٩٧٤ - نكاح الواطئ بشبهة في عدته
فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٩٣
- ج ١ ص ٦٩٣
- قال ابن مفلح: (ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة، وهل للواطئ نكاحها في عدته؟ فعنه: له ذلك، ذكرها شيخنا واختارها) [الفروع ٥/ ٢٠٥ (٨/ ٢٥٠ - ٢٥١) ] (٣) .
- (٣)«الاختيارات» (٣٠٨).
فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٩٣
- قال ابن مفلح: (ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة، وهل للواطئ نكاحها في عدته؟ فعنه: له ذلك، ذكرها شيخنا واختارها) [الفروع ٥/ ٢٠٥ (٨/ ٢٥٠ - ٢٥١) ] (٣) .