٩٧٥ - كراهية نكاح الكتابية بلا حاجة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٩٣
- ج ١ ص ٦٩٣
- قال ابن مفلح: (ويحرم نكاح كافر مسلمة ولو وكيلًا، ونكاح مسلم ولو عبدًا كافرة، إلا حرة كتابية، والأولى تركه، وكرهه القاضي وشيخنا، وأنه قول أكثر العلماء، كذبائحهم بلا حاجة) [الفروع ٥/ ٢٠٧ (٨/ ٢٥٢) ] (٤) .
- (٤)«الاختيارات» (٣١٣)، وانظر: «الفتاوى» (٣٢/ ١٨١ - ١٨٢).