١٠٠١ - إن شرط بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يثبت الفسخ، فبانت بخلافه
فقرتان، ج ١ ص ٧١٥
- ج ١ ص ٧١٥
- قال ابن مفلح: (وإن شرط بكرًا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا
ج ١ ص ٧١٦يثبت الفسخ، فبانت بخلافه، فعنه: له الفسخ، اختاره في «الترغيب» وشيخنا «و: م ق» ، وفي «الإيضاح» واختاره في «الفصول» في شرط بكر: إن لم يملكه رجع بما بين المهرين، ويتوجه: مثله في بقية الشروط، وفي «الفنون» في شرط بكر: يحتمل فساد العقد، لأن لنا قولًا إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافها بطل العقد، قال شيخنا: ويرجع على الغار) [الفروع ٥/ ٢٢٠ (٨/ ٢٧٠ - ٢٧١) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٢٩/ ١٧٥؛ ٣٢/ ١٧٢)، «الاختيارات» (٣١٥).
-
وانظر ما يأتي تحت المسألة رقم (١٠٠٨) .