١٠٠٣ - إذا جهل فساد نكاح لتغرير غار

فقرة واحدة، ج ١ ص ٧١٦

  1. - قال ابن مفلح: (ولو أوهمته أنها زوجته أو سريته فظنه فوطؤه شبهة، أو أوهمه سيدها به فلا مهر، وإن جهلت تحريمه، وتعزر عالمة، ذكره شيخنا، قال: وإن جهل فساد نكاح لتغرير غارٍّ [كأخته من رضاع] (٢) فالمهر على الغار) [الفروع ٥/ ٢٢٤ (٨/ ٢٧٦) ] (٣) .

    1. (٢)ليست في ط ٢، واستدركت من ط ١.
    2. (٣)«الاختيارات» (٣٢٢).
    ج ١ ص ٧١٦