١٠٢٧ - المتعة للمطلقة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٤٢

  1. - قال ابن مفلح: (ومتى فرض فكالمسمى، وعنه: يسقط وتجب المتعة، فإن دخل فلا متعة، ونقل حنبل: لكل مطلقة (٣) ، واختاره شيخنا في موضع، وقال: كما دل عليه ظاهر القرآن ... وقال أحمد فيما خرجه في محبسه: قال ابن

    ج ١ ص ٧٤٣عمر: لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها، واختاره شيخنا في «الاعتصام بالكتاب والسنة» ) [الفروع ٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩ (٨/ ٣٥٠ - ٣٥١) ] (١) .

    1. (٣)وقع في ط ٢ زيادة: (أي: المتعة تجب)، وهي حاشية في المخطوط (ص: ٢٨٥) , فيبدو أن الناسخ أو الطابع أقحمها في الجوف.
    2. (١)«الاختيارات» للبعلي (٣٤١)، وانظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢٦ - ٢٧).
    ج ١ ص ٧٤٢