١٠٢٧ - المتعة للمطلقة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٤٢
- ج ١ ص ٧٤٢
- قال ابن مفلح: (ومتى فرض فكالمسمى، وعنه: يسقط وتجب المتعة، فإن دخل فلا متعة، ونقل حنبل: لكل مطلقة (٣) ، واختاره شيخنا في موضع، وقال: كما دل عليه ظاهر القرآن ... وقال أحمد فيما خرجه في محبسه: قال ابن
ج ١ ص ٧٤٣عمر: لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها، واختاره شيخنا في «الاعتصام بالكتاب والسنة» ) [الفروع ٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩ (٨/ ٣٥٠ - ٣٥١) ] (١) .
- (٣)وقع في ط ٢ زيادة: (أي: المتعة تجب)، وهي حاشية في المخطوط (ص: ٢٨٥) , فيبدو أن الناسخ أو الطابع أقحمها في الجوف.
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٣٤١)، وانظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢٦ - ٢٧).