١٠٢٩ - مهر الموطوءة بشبهة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٤٣
- ج ١ ص ٧٤٣
- قال ابن مفلح: (وأطلق شيخنا رواية أنه لا مهر لمكرهة، واختارها (٢) ، وأنه خبيث، وظاهر كلامه: ولا بشبهة، لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شِبْهِه (٣) فيملكه به) [الفروع ٥/ ٢٩٣ (٨/ ٣٥٥) ] (٤) .
- (٢)في ط ٢: (واختاره)، والمثبت من ط ١ والمخطوط (ص: ٢٨٥).
- (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الذي يظهر أنها بكسر الشين والهائين، أي: شبه الزوج، وأن الهاء الأخيرة ضمير يعود على الزوج).
- (٤)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٣٤٤ - ٣٤٥).