١٠٦٧ - من حلف بطلاق أو عتق ثم أبان المرأة وباع المملوك

فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٦٢

  1. - قال ابن مفلح: (ومن حلف بطلاق أو عتق على شيء ثم أبانها وباعه (٢) ثم عاد إليه= فيمينه باقية؛ لأن غرضه منعه في ملكه، كقوله لأجنبيّة:

    ج ١ ص ٧٦٣إن طلّقتك فعبدي حرٌّ، أو زوجتي طالق، بخلاف اليمين بالله، لحنثه وانعقادها وحلها في غير ملك، وعنه: لا، ذكره شيخنا، وذكره أيضًا قولا) [الفروع ٥/ ٣٦١ (٨/ ٤٤٥) ].

    1. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: باع الذي حلَفَ بعتقِه، قال في «الفائق» في العتق: ولو خرج عن ملكه ثم عاد قبل وجود الصفة أو بعدها لم تَعُد الصفة في رواية حكاها شيخنا، وعنه: تعود مطلقا، وعنه: إن وجدت حالة زواله لم تعد، وهي أرجح. والفرق بين الرواية التي ذكرها المصنف بقوله: «وعنه: لا، ذكره شيخنا»، وبين الرواية المذكورة بقوله: «وعنه: تنحلُّ في العتق بفعل المحلوف= أن هذه الرواية مقيَّدةٌ بفعل المحلوف عليه، والتي ذكرها الشيخ لم تقيَّد بذلك، بل تنحلُّ اليمين بمجرَّد الخروج عن الملك، وجد المحلوف عليه أو لا).
    ج ١ ص ٧٦٢