١٠٦٩ - خلع اليمين

فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٦٣

  1. - قال ابن مفلح: (والحيل خداع لا تحل ما حرم الله، فلو اعتقد البينونة ففعل ما حلف فكمطلِّقٍ معتقد أجنبية فتبين امرأته، ذكره شيخنا، وقال: خلع اليمين هل يقع رجعيًّا أو لغوًا ــ وهو أقوى -؟ فيه نزاع؛ لأن قصده ضده كالمحلل) [الفروع ٥/ ٣٦٢ (٨/ ٤٤٧) ].

    ج ١ ص ٧٦٣