١١٨١ - الإكراه وما يباح به

فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٥٧

  1. - قال ابن مفلح: (وإن أُكره رجل فزنى فنصه: يحد. اختاره الأكثر، وعنه: لا، كامرأة مكرهة أو غلام بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع اضطرار ونحوه، وعنه فيهما: لا بتهديد ونحوه، ذكره شيخنا، قال: بناء على أنه لا يباح بالإكراه الفعل، بل القول) [الفروع ٦/ ٧٥ (١٠/ ٦١) ] (٤) .

    1. (٤)انظر: «الفتاوى» (٨/ ٥٠٢ - ٥٠٣؛ ١٥/ ١١٥ - ١١٦؛ ٣٢/ ١١٤).
    ج ١ ص ٨٥٧