١١٨٢ - إذا وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له
فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٥٧
- ج ١ ص ٨٥٧
- قال ابن مفلح: (ومن وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة، وعنه: إلا سوطا، وعنه: بعشر، ولا يلحقه الولد، في رواية، نقله الجماعة، قال أبو بكر: عليه العمل، قال أحمد: لما لزمه من الجلد أو الرجم، وعنه: بلى. وقال شيخنا: إن ظن جوازه لحقه، وإلا فروايتان فيه وفي حده) [الفروع ٦/ ٧٥ (١٠/ ٦١) ].