١٣٤٣ - بذل الطعام للمضطر إذا كان صاحبه غير مضطر له
فقرتان، ج ١ ص ٩٧٤
- ج ١ ص ٩٧٤
- قال ابن مفلح: (فإن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر ــ وفي الخائف وجهان ــ أحق (٢) ، وهل له إيثاره؟ كلامهم يدل على أنه لا يجوز، وذكر صاحب «الهدي» في غزوة الطائف أنه يجوز، وأنه غاية الجود لقوله تعالى: {وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: ٩] ، ولفعل جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - في فتوح الشام، وعد ذلك في مناقبهم، وإلا لزمه بذل ما له أكله (٣) من الميتة بقيمته، نص عليه،
ج ١ ص ٩٧٥ولو في ذمة معسر، وفيه احتمال لابن عقيل، وفي زيادة لا تجحف وجهان، وفي «عيون المسائل» و «الانتصار» قرضا بعوضه، وقيل: مجانا، واختاره شيخنا، كالمنفعة في الأشهر) [الفروع ٦/ ٣٠٦ (١٠/ ٣٨٢ - ٣٨٣) ] (١) .
- (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: فربه المضطر أحق، وفي الخائف وجهان).
- (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: وإن لم يكن ربه مضطرا، لزمه أن يبذل له من طعامه بقدر ما له أكله من الميتة، وقد تقدم فيه الخلاف، هل هو سد رمقه أو يشبعه؟).
- (١)انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ١٩١) , «الاختيارات» للبعلي (٤٦٥).
-
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (٨٠٧) .