١٣٤٤ - القدر الواجب في الضيافة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٧٥

  1. - قال ابن مفلح: (والضيافة كفايته وأدم، وفي «الواضح» : ولفرسه تبن لا شعير، ويتوجه فيه وجه كأدمه (٢) ، وأوجب شيخنا المعروف عادة قال: كزوجة وقريب ورقيق (٣) ) [الفروع ٦/ ٣٠٨ (١٠/ ٣٨٦ - ٣٨٧) ] (٤) .

    1. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قوله: «ولفرسه تبن لا شعير، ويتوجه وجه كذمة» كذا في النسخ، وكتب على حاشية نسخة: صوابه: «كأدمه»، والمراد أن الشعير للدابة كالأدم للآدمي).
    2. (٣)في ط ١: (رفيق)، والمثبت من ط ٢ والمخطوط (ص: ٣٥٩).
    3. (٤)«الفتاوى» (٣٥/ ٣٥٠) , «الاختيارات» للبعلي (٤٦٧).
    ج ١ ص ٩٧٥