١٣٧٩ - إذا قال: «الطلاق يلزمه لا أفعلن كذا»، وكرره

فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٩٦

  1. - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن قال: الطلاق يلزمه لا أفعلن (٢) كذا وكرره: لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو، فيتوجه مثله: إن قمت فأنت طالق، وكرره ثلاثا، سبق فيما يخالف المدخول بها غيرها يقع بهما ثلاث) [الفروع ٦/ ٣٥٢ (١٠/ ٤٥٥) ].

    1. (٢)في ط ١ والنسخة الخطية (ص ٣٦٤): (لأفعلن)، والمثبت من ط ٢.
    ج ١ ص ٩٩٦