١٣٨٠ - إذا حلف على يمين ثم نسيها

فقرتان، ج ١ ص ٩٩٦

  1. - قال ابن القيم: (وأما من حلف على يمين ثم نسيها ...

    ج ١ ص ٩٩٦
  2. وعلى قول شيخنا: يلزمه كفارة يمينٍ حسب، لأن ذلك موجب الأيمان كلها عنده) [إغاثة اللهفان ١/ ٢٦٦] .