١٤٠٣ - إذا نذر شيئا فلم يقدر عليه

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠١٢

  1. - قال ابن مفلح: (وكذا أطلق شيخنا فقال: القادر على فعل المنذور يلزمه وإلا فله أن يكفر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كفارة النذر كفارة يمين» ، ولأمره لأخت عقبة بن عامر أن تمشي وتكفر) [الفروع ٦/ ٤١١ (١١/ ٨٨) ] (١) .

    1. (١)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٤٧٨).
    ج ١ ص ١٠١٢