١٤٠٣ - إذا نذر شيئا فلم يقدر عليه
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠١٢
- ج ١ ص ١٠١٢
- قال ابن مفلح: (وكذا أطلق شيخنا فقال: القادر على فعل المنذور يلزمه وإلا فله أن يكفر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كفارة النذر كفارة يمين» ، ولأمره لأخت عقبة بن عامر أن تمشي وتكفر) [الفروع ٦/ ٤١١ (١١/ ٨٨) ] (١) .
- (١)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٤٧٨).