١٤٠٤ - إذا نذر الطواف على أربع

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠١٢

  1. - قال ابن مفلح: (وإن نذر الطواف فأقله أسبوع، وإن نذر الطواف على أربع فطوافان، نص عليه، قال شيخنا: هذا بدل واجب) [الفروع ٦/ ٤١٤ (١١/ ٩١) ] (٢) .

    1. (٢)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٤٧٨).
    ج ١ ص ١٠١٢