١٤٠٤ - إذا نذر الطواف على أربع
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠١٢
- ج ١ ص ١٠١٢
- قال ابن مفلح: (وإن نذر الطواف فأقله أسبوع، وإن نذر الطواف على أربع فطوافان، نص عليه، قال شيخنا: هذا بدل واجب) [الفروع ٦/ ٤١٤ (١١/ ٩١) ] (٢) .
- (٢)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٤٧٨).
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠١٢
- قال ابن مفلح: (وإن نذر الطواف فأقله أسبوع، وإن نذر الطواف على أربع فطوافان، نص عليه، قال شيخنا: هذا بدل واجب) [الفروع ٦/ ٤١٤ (١١/ ٩١) ] (٢) .