١٤٨٦ - أخذ الأجرة والجعل على الشهادة

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٨٣

  1. - قال ابن مفلح: (ويحرم في الأصح أخذ أُجرة وجُعْلٍ، وقيل: إن تعينت، وقيل: ولا حاجة، وذكر شيخنا وجها: يجوز لحاجة تعينت أو لا، واختاره) [الفروع ٦/ ٥٥٠ (١١/ ٣٠٩) ] (٢) .

    1. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٥١٣) , وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٥٧٣ - ٥٧٤؛ ٣١/ ٢٨٨).
    ج ١ ص ١٠٨٣