١٤٨٧ - كتم الشهادة

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٨٣

  1. - قال ابن مفلح: (ولا يقيم شهادة لآدمي حتى يسأله، ولا يقدح فيها، كشهادة حسبة، ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم، ويحرم كتمها، قال شيخنا: ويقدح فيه، وقال: إن كان بيد من لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه لم يلزمه إعانة أحدهما، ويعين متأولا مجتهدا على غيره) [الفروع ٦/ ٥٥١ (١١/ ٣١٠) ] (٣) .

    1. (٣)«الاختيارات» للبعلي (٥١٣).
    ج ١ ص ١٠٨٣