١٤٨٧ - كتم الشهادة
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٨٣
- ج ١ ص ١٠٨٣
- قال ابن مفلح: (ولا يقيم شهادة لآدمي حتى يسأله، ولا يقدح فيها، كشهادة حسبة، ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم، ويحرم كتمها، قال شيخنا: ويقدح فيه، وقال: إن كان بيد من لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه لم يلزمه إعانة أحدهما، ويعين متأولا مجتهدا على غيره) [الفروع ٦/ ٥٥١ (١١/ ٣١٠) ] (٣) .
- (٣)«الاختيارات» للبعلي (٥١٣).