١٤٩٩ - حد العدل
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٩٤
- ج ١ ص ١٠٩٤
- قال ابن مفلح: (وظاهر «الكافي» : العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة، لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع، قال ابن عقيل: لولا الإجماع لقلنا به، وظاهر «العدة» للقاضي: ولو أتى كبيرة، قال شيخنا: صرَّح (٢) به في قياس الشبه) [الفروع ٦/ ٥٦٣ (١١/ ٣٣٥) ].
- (٢)في ط ١: (خرج)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٦).