١٥٠٠ - حد الكبيرة
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٩٤
- ج ١ ص ١٠٩٤
- قال ابن مفلح: (وهي (٣) ما فيه حد أو وعيد، نص عليه، وعند شيخنا: أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان.
قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب، بل لكمال واجب.
قال: وليس لأحد أن يحمل (٤) كلام أحمد (٥) إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده، لا على ما يحتمله اللفظ في كلام كل أحد.
ج ١ ص ١٠٩٥قال: ومن هذا الباب: «من غشنا فليس منا» ، و «من حمل علينا السلاح فليس منا» ) [الفروع ٦/ ٥٦٤ (١١/ ٣٣٦) ] (١) .
- (٣)أي: الكبيرة.
- (٤)في ط ١: (يحكم)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٦).
- (٥)كذا في ط ١ وط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٦) , وفي «الفتاوى»: (أحد) والسياق يدل على أنه الصواب, والله أعلم.
- (١)انظر: «الفتاوى» (٧/ ٣٦؛ ١١/ ٦٥٠ - ٦٥٧).