١٥٧٨ - إذا أنكر الزوجية فأبرأته، فأقر بها
فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٩٤
- ج ١ ص ١١٩٤
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن أنكر الزوجية، فأبرأته، فأقر بها: لها طلبه بحقها) [الفروع ٦/ ٦١٥ - ٦١٦ (١١/ ٤١٨ - ٤١٩) ].
فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٩٤
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن أنكر الزوجية، فأبرأته، فأقر بها: لها طلبه بحقها) [الفروع ٦/ ٦١٥ - ٦١٦ (١١/ ٤١٨ - ٤١٩) ].