١٥٧٨ - إذا أنكر الزوجية فأبرأته، فأقر بها

فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٩٤

  1. - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن أنكر الزوجية، فأبرأته، فأقر بها: لها طلبه بحقها) [الفروع ٦/ ٦١٥ - ٦١٦ (١١/ ٤١٨ - ٤١٩) ].

    ج ١ ص ١١٩٤