١٥٧٩ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ١١٩٤

  1. - قال ابن مفلح: (وظاهر كلامه (١) أنه لو استلحق كبيرا عاقلا ميتا لم يثبت نسبه، وهو أحد الوجهين، لأنه مكلف لم يوجد منه تصديق، والثاني: يثبت، قطع به في «الكافي» وهو قول القاضي وغيره، وهو ظاهر مذهب الشافعي، لأنه غير مكلف كالصغير.

    1. (١)أي: صاحب «المحرر».
    ج ١ ص ١١٩٤
  2. وذكر الشيخ تقي الدين أن الأول أصح، وأن في الإقرار بالميت الصغير نظرًا.

  3. وذكر غيره احتمالا في ثبوت نسبه دون ميراثه للتهمة، وقال أبو حنيفة: لا يثبتان، لذلك قلنا: يبطل بما إذا كان المقر به حيا موسرًا والمقر فقيرا، قال في «المستوعب» : لا عبرة بمن قال: لا يثبت نسبه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣] .