١٥٨٠ - إذا ثبت نسب المقر به ثم رجع المقر عن الإقرار
٣ فقرات، ج ١ ص ١١٩٤
- ج ١ ص ١١٩٤
- قال ابن مفلح: (ومتى ثبت نسب المقر به ورجع المقر عن الإقرار لم يقبل رجوعه، وإن صدقه المقر له في الرجوع، فكذلك في أصح الوجهين كالثابت بالفراش، والثاني: لا يثبت، كالمال.
ج ١ ص ١١٩٥قال الشيخ تقي الدين: إن جعل النسب فيه حق الله فهو كالحرية، وإن جعل حق آدمي فهو كالمال، والأشبه أنه حق لآدمي كالولاء.
-
ثم إذا قبل التراجع عنه فحق الأقارب الثابت من المحرمية ونحوها هل يزول؟
-
وكذلك إذا رجع عن التصادق على النكاح، فالمصاهرة الثابتة هل تزول، أو تكون كالإقرار بالرق بعد التصرف؟ انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٠٣] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٥٣٠ - ٥٣١).