١٥٨٠ - إذا ثبت نسب المقر به ثم رجع المقر عن الإقرار

٣ فقرات، ج ١ ص ١١٩٤

  1. - قال ابن مفلح: (ومتى ثبت نسب المقر به ورجع المقر عن الإقرار لم يقبل رجوعه، وإن صدقه المقر له في الرجوع، فكذلك في أصح الوجهين كالثابت بالفراش، والثاني: لا يثبت، كالمال.

    ج ١ ص ١١٩٥قال الشيخ تقي الدين: إن جعل النسب فيه حق الله فهو كالحرية، وإن جعل حق آدمي فهو كالمال، والأشبه أنه حق لآدمي كالولاء.

    ج ١ ص ١١٩٤
  2. ثم إذا قبل التراجع عنه فحق الأقارب الثابت من المحرمية ونحوها هل يزول؟

  3. وكذلك إذا رجع عن التصادق على النكاح، فالمصاهرة الثابتة هل تزول، أو تكون كالإقرار بالرق بعد التصرف؟ انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٠٣] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (٥٣٠ - ٥٣١).