٨٢ - إذا نوى بتيممه استباحة واجب بالنذر

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠١

  1. - قال ابن مفلح: (ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه «و: م ش» فالنذر دون ما وجب شرعا. وقال شيخنا: ظاهر كلامهم: لا فرق) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢) ] (١) .

    1. (١)انظر: «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦).
    ج ١ ص ١٠١