٨٢ - إذا نوى بتيممه استباحة واجب بالنذر
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠١
- ج ١ ص ١٠١
- قال ابن مفلح: (ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه «و: م ش» فالنذر دون ما وجب شرعا. وقال شيخنا: ظاهر كلامهم: لا فرق) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢) ] (١) .
- (١)انظر: «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦).