٨٣ - صلاة النافلة بتيمم الجنازة

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠١

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يتخرّج: لا يصلي نافلة بتيمم جنازة، لأن أحمد جعل الطهارة لها أوكد) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢) ] (٢) .

    1. (٢)«شرح العمدة» (١/ ٤٤٦).
    ج ١ ص ١٠١