١٦٢٩ - إذا قال: له ما بين عشرة إلى عشرين

فقرتان، ج ١ ص ١٢٤٣

  1. - قال ابن مفلح: (قوله (١) : «فإن قال: ما بين عشرة إلى عشرين، أو من عشرة إلى عشرين، لزمه تسعة عشر على الأول، وعشرون على الثاني، وقياس الثالث: تسعة» .

    1. (١)أي: صاحب «المحرر».
    ج ١ ص ١٢٤٣
  2. هذا تقرير واضح على الأوجه الثلاثة، وذكر الشيخ تقي الدين أن قياس الثاني ثلاثون، وهذا منه بناء على أنه يلزمه في التي قبلها أحد عشر) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٨٩] .