١٦٣٠ - إذا قال: له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٢٤٣
- ج ١ ص ١٢٤٣
- قال ابن مفلح: (فإن قال: له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة، إلا قفيز حنطة على قياس المسألة قبلها، ذكره القاضي وأصحابه، وكذا صاحب «المستوعب» قال: فإن قلنا: يلزمه تسعة فهو قول
ج ١ ص ١٢٤٤أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه كر شعير وكر حنطة، وقدمه في «الرعاية الكبرى» .
قال الشيخ تقي الدين: هو قياس الثاني في الأول، وكذلك هو عند القاضي.
ثم قال: هذا اللفظ ليس بمعهود، فإن قال: له عليَّ ما بين كر حنطة وكر شعير، فالواجب تفاوت ما بين قيمتهما، وهو قياس الوجه الثالث، اختيار أبي محمد. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٨٩ - ٤٩٠] .