١٠٨ - كفارة وطء الحائض
فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٥
- ج ١ ص ١١٥
- قال ابن مفلح: (وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج ... وإن وطئ فيه بحائل أو لا= لزمه دينار أو نصفه، نقله الجماعة، [وعنه: نصفه] (٥) ، وعنه: نصفه في إدباره، وعنه: بل في أصفر، وذكر أبو الفرج: بل لعذر، واعتبر شيخنا كونه مضروبا (٦) ) [الفروع: ١/ ٢٦٢ (١/ ٣٥٨) ] (٧) .
- (٥)استدرك من ط ٢.
- (٦)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: الدينار الذي يكفر به) ا. هـ.
- (٧)«شرح العمدة» (١/ ٤٦٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤٤).