١٠٩ - الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج

فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٥

  1. - قال ابن مفلح: (لا إشكال أن المذهب عدم الكراهة، وقد صرح في رواية أبي طالب أنه لا بأس أن يأتيها دون الفرج، وصرح قاطعا صاحب «النهاية» وغيرها، قال الشيخ تقي الدين: ومع هذا فالمستحب تركه) [النكت

    ج ١ ص ١١٦على المحرر: ١/ ٢٥ (١/ ٦٦) ] (١) .

    1. (١)انظر: «شرح العمدة» (١/ ٤٦٣).
    ج ١ ص ١١٥