١١٠ - أقل الطهر زمن الحيض
فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٦
- ج ١ ص ١١٦
- قال ابن مفلح: (وأقلُّه (٢) زَمَنَ الحيض أن يكون النقاء خالصا لا تتغيّر معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب، ذكره صاحب «المحرر» ، وجزم به القاضي وغيره، نقل أبو بكر: هي طاهر إذا رأت البياض، وذكر شيخنا: أنه قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة) [الفروع: ١/ ٢٦٧ (١/ ٣٦٥) ].
- (٢)أي: الطهر.