الترجيح بالموافقة والمخالفة
٥ فقرات، ج ١ ص ٢١٤
- ج ١ ص ٢١٤
فَقِيلَ (١) : "الْمُخَالِفُ؛ لَأِنَّهُ إِنَّمَا خَالفَهُ لِمَعْنًى خَفِيَ عَلَيْنَا" .
-
وَقِيلَ (٢) : "بَلِ الْمُوَافِقُ؛ لِلتَّعَاضُدِ وَالْمُوَافَقَةِ فِي الاِجْتِهَادِ وَدَلِيلِهِ" .
-
وَقِيلَ (٣) : "الأْوْلَى التَّرْجِيحُ بِالْمَعْنَى لَا بِمُوَافَمة وَلَا بِمُخَالفَةٍ" (٤) .
-
وَهَذ التَّرَاجَيحُ مُعْتبرةٌ بِالنِّسْبِةِ (٥) إِلَى أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ.
-
وَمَا رَجَّحَهُ الدَّلِيلُ مُقَدَّمٌ عِنْدَهُمْ (٦) . وَهُوَ أَوْلَى.