فصل: إذا سبق بالجواب من ليس أهلا للفتوى

١٠ فقرات، ج ١ ص ٢٥٨

  1. * إِذَا سَبَقَ بِالْجَوَابِ (١) مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلفَتْوَى (٢) ؛ لَمْ يُفْتِ مَعَهُ، لِأنَّهُ تَقْرِيرٌ (٣) لِمُنْكَرٍ، بَلْ يَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ بِإِذْنِ صَاحِبِ الرُّقْعَةِ.

    ج ١ ص ٢٥٨
  2. * وَلَو لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ (٤) فِي هَذَا الْقَدْرِ؛ جَازَ.

  3. * لَكِنْ لَيْسَ لَهُ احْتِبَاسُ الرُّقْعَةِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا.

  4. * ولَهُ انْتِهَارُ السَّائِلِ وَزَجْرُهُ، وَتَعْرِيفُهُ قُبْحَ مَا أَتَاهُ، وَأنَهُ قَدْ كَانَ وَاجِبًا (٥) عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ أَهْلِ الْفَتْوَى (٦) ، وَطَلَبُ فُتْيَا مَنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ.

  5. * وَإِنْ رَأَى فِيهَا اسْمَ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ؛ سَأَلَ عَنْهُ.

  6. * فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ؛ فَوَاسِعٌ لَهُ (٧) أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْفَتْوَى مَعَهُ؛ خَوْفًا مِمَّا قُلْنَاهُ.

  7. * وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي مِثْلِ هَذَا يَكْتُبُ عَلَى ظَهْرِهَا (٨) .

  8. وَالأوْلَى فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ أَنْ يُشِيرَ عَلَى صَاحِبِهَا بِإِبْدَالِهَا، فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ؛ أَجَابَهُ شَفَاهًا.

  9. * وَإِنْ خَافَ فِتَنةً [مِنَ الضَّرْبِ] (١) عَلَى فُتْيَا مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لَهَا، وَلَمْ تَكُنْ خَطَأً؛ امْتَنَعَ مِنَ الفُتْيَا مَعَهُ.

    ج ١ ص ٢٥٩
  10. * فَإِنْ غَلَبَتْ فتاوِيهِ؛ لِتَغَلُّبِهِ عَلَى مَنْصِبِهَا بِجَاهٍ أَوْ تَلْبِيسٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، بحَيْثُ صَارَ امْتِنَاعُ الْأَهْلِ مِنَ (٢) الْفُتْيَا مَعَهُ ضَارًّا بِالْمُسْتَفْتِينَ (٣) ؛ فَلْيُفْتِ مَعَهُ، وَلْيَتَلَطَّف مَعَ ذَلِكَ فِي إِظْهَارِ قُصُورِهِ لِمَنْ يَجْهَلُهُ (٤) .