فصل: إذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتي

٣ فقرات، ج ١ ص ٢٦٠

  1. * وَإذا ظَهَرَ لَهُ [أَنَّ] (١) الْجَوَابَ عَلَى خِلَافِ غَرَض الْمُسْتَفْتِي، وَأنَّهُ لَا يَرْضَى بِأن يُكتَبَ فِي وَرَقَتِهِ؛ فَليَقْتَصِرْ عَلَى مُشَافَهَتِهِ بِالْجَوَابِ، وَلَا يَكْتُبُ فِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.

    ج ١ ص ٢٦٠
  2. فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ الْجَوَابُ غَرَضَ الْمُسْتَفْتِي؛ [دَعَا] (٢) لِلْمُفْتِي.

  3. وَإِنْ خَالفَهُ، سَكَتَ، أَوْ تَكَرَّهَ (٣) .