فصل: إذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتي
٣ فقرات، ج ١ ص ٢٦٠
- ج ١ ص ٢٦٠
* وَإذا ظَهَرَ لَهُ [أَنَّ] (١) الْجَوَابَ عَلَى خِلَافِ غَرَض الْمُسْتَفْتِي، وَأنَّهُ لَا يَرْضَى بِأن يُكتَبَ فِي وَرَقَتِهِ؛ فَليَقْتَصِرْ عَلَى مُشَافَهَتِهِ بِالْجَوَابِ، وَلَا يَكْتُبُ فِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.
-
فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ الْجَوَابُ غَرَضَ الْمُسْتَفْتِي؛ [دَعَا] (٢) لِلْمُفْتِي.
-
وَإِنْ خَالفَهُ، سَكَتَ، أَوْ تَكَرَّهَ (٣) .