القسم الأول: صريح: لا يحتمل تأويلا، ولا معارض له
٦ فقرات، ج ١ ص ٣٠٨
- ج ١ ص ٣٠٨
* وَأَلْفَاظُ الْإِمَامِ (١) أَحْمَدَ -رضي الله عنه- عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:
- * الْقِسْمُ الْأَوَّلُ:
-
صَرِيحٌ لا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا، وَلا مُعَارِضَ لَهُ؛ فَهُوَ مَذْهَبُهُ.
-
فَإِنْ رَجَعَ عَنْهُ صَرِيحًا (٢) ، كَقَوْلِهِ: "كنْتُ أَقُولُ: الأْقْرَاءُ الأْطْهَارُ (٣) . وَأَنَّ الْمُتيَمِّمَ لَا يَخْرُجُ إِذَا رَأَى الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ (٤) . وَأَنَّ زَوْجَةَ الْمَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ (٥) " وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ قَالهُ عَنْهُ قُدَمَاءُ (٦) أَصْحَابِهِ (٧) الَّذِينَ يَخْبُرونَ (٨) أَقْوَالهُ، وَأَفْعَالهُ، وَأَحْوَالهُ (٩) ؛ فَلَا [يَكُونُ مَذْهَبًا لَهُ] (١٠) .
- ج ١ ص ٣٠٩
وَقِيلَ: "بَلَى (١) ، وَيَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ الْمُقَلِّدُ حَيْثُ كَانَ الْإِمَامُ قَالهُ بِدَلِيلٍ" .
-
لَاسِيَّمَا إِنْ قُلْنَا: "لَا يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ تَجْدِيدُ الاجْتِهَادِ بِتَجَدُّدِ الْحَادِثَةِ لَهُ ثَانِيًا، وَلَا أَنْ يُعْلِمَ مَنْ قَلَّدَهُ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ، وَلَا رُجُوعُ الْمُقَلِّدِ إِلَى اجْتِهَادِهِ الثَّانِي قَبْلَ عَمَلِهِ (٢) بِالأوَّلِ، وَلَا تَجْدِيدُ السُّؤَالِ بِتَجَدُّدِ (٣) حَادِثَتِهِ لَهُ ثَانِيًا" .