فصل: إن كان أحد قوليه عاما أو مطلقا، والآخر خاصا أو مقيدا
٣ فقرات، ج ١ ص ٣٤٢
- ج ١ ص ٣٤٢
* فَإِنْ كانَ أَحَدُ قَوْلَيْهِ عَامًّا أَوْ مُطْلَقًا، وَالآخَرُ خَاصًّا أَوْ مُقَيَّدًا (١) :
- حُمِلَ الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ، وَالْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، جَمْعًا بَيْنَهُمَا بِحَسْب الْإِمْكَانِ.
-
- وَقِيلَ: "يُعْمَلُ بِكُلِّ قَوْلٍ (٢) فِي مَحَلِّهِ، وَفَاءً [بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ] (٣) .
-
فَإِنْ أَمْكَنَ هَذَا، أَوِ التَّنْزِيلُ عَلَى حَاليْنِ؛ تَعَيَّنَ، وَإِلَّا فَلا".