فصل: إن ذكر اختلاف الصحابة أو التابعين أو غيرهم، وعلة كل قول، ولم يمل إلى أحدهما
فقرتان، ج ١ ص ٣٤٣
- ج ١ ص ٣٤٣
* فإِنْ ذَكرَ اخْتِلَافَ الصَّحَابَةِ أَوِ التَّابِعِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ، وَعِلَّةَ كُلِّ قَوْلٍ، وَلَمْ يَمِلْ إِلى أَحَدِهِمَا (١) :
- فَمَذْهَبُهُ: الْأَشْبَهُ مِنْهُمَا، بِكِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ أَثَرٍ.
-
- وَقِيلَ: "بِالْوَقْفِ" . وَفِيهِ بُعْدٌ.