فصل: إن سئل عن شيء، فقال: (قال فلان كذا) -يعني بعض الفقهاء-

٦ فقرات، ج ١ ص ٣٤٨

  1. * فَإِنْ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ، فَقَال: "قَال فُلَانٌ كَذَا" ، يَعْنِي بَعْضَ الْفُقَهَاءِ (١) :

    - فَهُوَ مَذْهَبُهُ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-.

    ج ١ ص ٣٤٨
  2. اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ؛ وَإِلَّا لَمْ يُجِبِ السَّائِلَ بِهِ، [وَلَمْ] (٢) يَقْتَصِرْ عَلَيْهِ.

  3. - وَالثَّانِي: لَا؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَخْبَرَ بِهِ، وَلَمْ يَرَهُ صَوَابًا أَوْ رَاجِحًا.

  4. وَلهَذَا رُبَّمَا أَفْتَى بِخِلَافِهِ.

  5. وَقَدْ يَكُونُ غَرَضُهُ أَلَّا يَتَقَلَّدَ لِلسَّائِلِ، بَلْ يَدُلَّهُ عَلَى مَا قِيلَ ليَسْأَلَ عَنْهُ.

  6. وَهُوَ أَوْلَى إِنْ شَاءَ اللهُ -تَعَالى-.