فصل: إن قال: (يفعل السائل كذا وكذا احتياطا)
٥ فقرات، ج ١ ص ٣٤٩
- ج ١ ص ٣٤٩
* وَإِنْ (١) قَال: "يَفْعَلُ السَّائِلُ كَذَا وَكَذَا احْتِيَاطًا" (٢) :
- فَهُوَ وَاجِبٌ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-.
-
اخْتَارَ ابْنُ حَامِدٍ.
-
كَقَوْلِ أَحْمَدَ فِي الطَّلَاقِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَليٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ: "يَقَعُ احْتِيَاطًا" (٣) .
-
- وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَنْدُوبٌ.
-
وَالْأَوْلَى: النَّظَرُ فِي الْحُكْمِ، فَإِنْ كَانَ الْوُجُوبُ فِيهِ أَحْوَطَ، أَوِ (٤) اقْتَضَاهُ دَلِيلٌ أَوْ قَرِينَةٌ؛ تَعَيَّنَ، وَإِلَّا فَلَا.