فصل: إن قال: (يفعل السائل كذا وكذا احتياطا)

٥ فقرات، ج ١ ص ٣٤٩

  1. * وَإِنْ (١) قَال: "يَفْعَلُ السَّائِلُ كَذَا وَكَذَا احْتِيَاطًا" (٢) :

    - فَهُوَ وَاجِبٌ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-.

    ج ١ ص ٣٤٩
  2. اخْتَارَ ابْنُ حَامِدٍ.

  3. كَقَوْلِ أَحْمَدَ فِي الطَّلَاقِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَليٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ: "يَقَعُ احْتِيَاطًا" (٣) .

  4. - وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَنْدُوبٌ.

  5. وَالْأَوْلَى: النَّظَرُ فِي الْحُكْمِ، فَإِنْ كَانَ الْوُجُوبُ فِيهِ أَحْوَطَ، أَوِ (٤) اقْتَضَاهُ دَلِيلٌ أَوْ قَرِينَةٌ؛ تَعَيَّنَ، وَإِلَّا فَلَا.