فصل: إن توقف في مسألة

٥ فقرات، ج ١ ص ٣٥٠

  1. * فإِنْ تَوَقَّفَ فِي مَسْأَلَةٍ (١) :
  2. - جَازَ إِلْحَاقُهَا بِمَا يُشْبِهُهَا، إِنْ كَانَ حُكْمُهَا أَرْجَحَ مِنْ غَيْرِهِ.

  3. - وَإِنْ أَشْبَهَتْ (٢) مَسْأَلتَانِ أَوْ أَكْثَرُ، أَحْكَامُهَا مُخْتَلِفَةٌ بِالْخِفَّةِ وَالثِّقَلِ، فَهَلْ يُلْحِقُ (٣) بِالأْخَفِّ، أَوِ الأْثْقَلِ (٤) ، أَوْ يُخَيِّرُ الْمُقَلِّدَ بَيْنَهُمَا؟ يَحْتَمِلُ أَوْجُهًا (٥) .

  4. الْأَظْهَرُ هُنَا عَنْهُ: التَّخْيِيرُ.

    وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: "لَا تتَعَادَلُ الأَمَارَاتُ" (٦) .

    قُلْتُ: "فَلَا تَخْيِيرَ، وَلَا وَقْفَ، وَلَا تَسَاقُطَ إِذًا" .

  5. وَالْأَوْلَى: العَمَلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا لِمَنْ هُوَ أصْلَحُ لَهُ.