فصل: إن توقف في مسألة
٥ فقرات، ج ١ ص ٣٥٠
- * فإِنْ تَوَقَّفَ فِي مَسْأَلَةٍ (١) :
-
- جَازَ إِلْحَاقُهَا بِمَا يُشْبِهُهَا، إِنْ كَانَ حُكْمُهَا أَرْجَحَ مِنْ غَيْرِهِ.
-
- وَإِنْ أَشْبَهَتْ (٢) مَسْأَلتَانِ أَوْ أَكْثَرُ، أَحْكَامُهَا مُخْتَلِفَةٌ بِالْخِفَّةِ وَالثِّقَلِ، فَهَلْ يُلْحِقُ (٣) بِالأْخَفِّ، أَوِ الأْثْقَلِ (٤) ، أَوْ يُخَيِّرُ الْمُقَلِّدَ بَيْنَهُمَا؟ يَحْتَمِلُ أَوْجُهًا (٥) .
-
الْأَظْهَرُ هُنَا عَنْهُ: التَّخْيِيرُ.
وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: "لَا تتَعَادَلُ الأَمَارَاتُ" (٦) .
قُلْتُ: "فَلَا تَخْيِيرَ، وَلَا وَقْفَ، وَلَا تَسَاقُطَ إِذًا" .
-
وَالْأَوْلَى: العَمَلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا لِمَنْ هُوَ أصْلَحُ لَهُ.