الحاصل: أن المذهب يكون على الترتيب التالي
١٥ فقرة، ج ١ ص ٢٢٧
- ج ١ ص ٢٢٧
- إن اتفق "الإقناع" و "المنتهى" في حكم مسألة فهذا هو المذهب بلا ريب.
-
- إن انفرد أحدهما بذكر مسألة، ولم يذكرها الآخر، فالمذهب يكون في الذي انفرد بها.
-
- إن اختلفا في حكم مسألة فالمذهب هو ما في "المنتهى" في الغالب الأعم مع مراعاة ومراجعة ما يلي:
١ - "التنقيح المشبع" للشيخ المرداوي.
-
٢ - ترجيحات الشيخ مرعي الكرمي في " غاية المنتهى " .
-
٣ - النظر فيما كتبه الشيوخ الثلاثة: البهوتي، والخلوتي، والنجدي.
- وإنما قُدِّمَ "المنتهى" على "الإقناع" لأسباب عديدة:
-
١ - أن هذا هو اختيار كثير من الحنابلة المتأخرين:
- قال الشيخ أحمد بن عيسى في جوابه للشيخ عبد الله الدحيان: (وعند المتأخرين من الأصحاب أنه إذا اختلف "الإقناع" و "المنتهى" قدموا "المنتهى" ) (١) .
- (١)انظر: الأسئلة الكويتية وأجوبتها المسماة: روضة الأرواح ص ٢١.
-
- وقال الشيخ محمد بن عثيمين: (والمذهب ما في "المنتهى" ، لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف "الإقناع" و "المنتهى" فالمذهب "المنتهى" ) (٢) .
- (٢)انظر: الشرح الممتع ١/ ١٦٠.
-
- جاء في قرار الهيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية عدد ٣ في ٧/ ١/١٣٤٧ هـ ما نصه (يكون اعتماد المحاكم في سيرهم على مذهب الإمام أحمد على الكتب التالية:
أشرح "المنتهى" .
-
ب شرح "الإقناع" .
- ج ١ ص ٢٢٨
فما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما فهو المتبع، وما اختلفا فيه فالعمل بما في "المنتهى" (١) .
- (١)انظر: كشاف القناع ١/ ٣٨.
-
٢ - أن "المنتهى" اعتمد على كل ما قدمه في "التنقيح" ، و "التنقيح" قد ألفه الشيخ المرداوي بعد "الإنصاف" و "تصحيح الفروع" ، ونظر فيه أربع مرات، وقال في مقدمته (فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظا، أو حكما مخالفا لأصله، أو غيره، فاعتمده فإنه وضع عن تحرير، واعتمد أيضا ما فيه من تصريح وقيود في مسائله فإنه محترز به عن مفهومه) (٢) .
- (٢)انظر: التنقيح ٣٠.
-
٣ - ولأن الشيخ المرداوي هو المنقح، والمصحح للمذهب عند المتأخرين فلا يتجاوز في ذلك.
-
٤ - اشتهار "المنتهى" في عصر مؤلفه، وقلة الاستدراكات عليه مع كثرة الحواشي عليه، ويشارك "الإقناعُ" "المنتهى" في ذلك.
-
٥ - أن هذا هو ما يقدمه الشيخ منصور - في غالب ترجيحاته - في كتبه، وكذا الشيخ الخلوتي والشيخ النجدي.