ومن الأمثلة على الفروق الفقهية بين المسائل

١٠ فقرات، ج ١ ص ١٣٠

  1. المثال الأول: في باب التيمم: تتعين نية الاستباحة للمتيمم، ومَنْ حدثه دائم، لكن طهارة المتيمم لا ترفع الحدث، وطهارة مَنْ حدثه دائم ترفع الحدث.

    ج ١ ص ١٣٠
  2. المثال الثاني: في باب سجود السهو: زيادة الركن القولي في الصلاة لا يبطل الصلاة إذا زاده المصلي عمدا، ولا يجب له سجود السهو إذا زاده سهوا بل يسن، وزيادة الركن الفعلي في الصلاة يبطل الصلاة إذا زاده المصلي عمدا، ويجب له سجود السهو إذا زاده سهوا.

  3. المثال الثالث: في كتاب الجنائز: يسن أن يجعل تحت رأس الميت في قبره لَبِنَةٌ، ويكره مِخَدَّةٌ. (٣)

    1. (٣)انظر شرح " المنتهى: ٢/ ١٣٨.
  4. المثال الرابع: في كتاب الزكاة: من كان عليه دين وعنده عرض للقنية

    ج ١ ص ١٣١كأثاث وعقار فاضل لا يحتاجه، وعنده نقود، يقابل الدين بما عنده من النقود فقط - فيسقط عنه من الزكاة في النقود التي عنده بقدر ما عليه من الدين - ولا يقابل بالمال الفاضل (١) ، وفي باب الحجر: يقابل الدين الذي عليه بما معه من نقود ومال فاضل كالقنية والأثاث فيقسم المال ويباع العرض الفاضل.

    1. (١)شرح " المنتهى ٢/ ١٨٣.
  5. المثال الخامس: في باب إخراج الزكاة: يحرم تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها إلا لأسباب معينة، بينما الأفضل في زكاة الفطر تأخيرها عن وقت وجوبها إلى قبيل صلاة العيد. (٢)

    1. (٢)انظر: حواشي " الإقناع" للبهوتي ١/ ٣٧٤.
  6. المثال السادس: في باب شروط البيع: المعتبر من الشروط في عقد البيع ما كان في صلب العقد زمن الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط، والمعتبر من الشروط في عقد النكاح ما كان في صلب العقد، وكذا لو اتفقا عليه قبله. (٣)

    1. (٣)انظر: شرح " المنتهى " ٥/ ١٧٩.
  7. المثال السابع: لو خالط الملح المائي الماء الطهور وغيره كره ولم يسلبه الطهورية، بخلاف ما لو خالطه الملح المعدني فيسلبه الطهورية (٤) .

    1. (٤)انظر: شرح " المنتهى " ١/ ٢٧.
  8. المثال الثامن: لا يلزم المودَع , والمرتهن، والمستأجر رد العين التي بأيديهم لأصحابها، وليس عليهم مؤنة ردها بل يخلي بين المالك وبينها؛ بينما يلزم المستعير رد العارية (٥) .

    1. (٥)انظر: الكشاف ٨/ ١٨٦.
  9. المثال التاسع: تسن الشهادة في كل العقود إلا النكاح فتجب (٦) .

    1. (٦)انظر: شرح " المنتهى " ٦/ ٦٤٠.
  10. المثال العاشر: لو بان فسق الشهود - بعد الحكم - فينقض الحكم؛ بخلاف النكاح فلو تبين فسق الشهود فلا ينقض العقد (٧) .

    1. (٧)انظر: شرح " المنتهى " ٦/ ٥٢٩.