ثالثا: استخراج النظائر الفقهية

فقرتان، ج ١ ص ١٣٢

  1. المثال الحادي عشر: ما ذكره في الإقناع وشرحه (١) في الفرق بين من يأخذ أخذا مستقرا ومن يأخذ أخذا غير مستقر من أهل الزكاة: (وإن فضل مع غارم ومكاتب، حتى ولو سقط ما عليهما ببراءة أو غيرها و) فضل مع (غاز وابن سبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده كما لو أخذ شيئا لفك رقبته، وفضل منه) شيء لزمه رده؛ لأنهم لا يملكون ذلك من كل وجه، بل ملكا مراعى ولأن السبب زال فيجب رد الفاضل بزوال الحاجة (وإن فضل مع المكاتب شيء عن حاجته من صدقة التطوع لم يسترجع منه) ؛ لأن صدقة التطوع لا يعتبر فيها الحاجة بخلاف الزكاة، وإن تلف في أيديهم بغير تفريط، فلا رجوع عليهم (والباقون) وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم (يأخذون أخذا مستقرا، فلا يردون شيئا) ؛ لأنهم ملكوها ملكا مستقرا)

    1. (١)انظر: الكشاف ٥/ ١٤٦.
    ج ١ ص ١٣٢
  2. ثالثا: استخراج النظائر الفقهية وهي: المسائل المختلفة في الصورة المتفقة في الحكم.