ومن أمثلة النظائر الفقهية

٣٠ فقرة، ج ١ ص ١٣٢

  1. المثال الأول: لو غُسِّلت المسلمة الممتنعة قهرا لحل الوطء، حل لزوجها وطئها، ولو لم تنو ولا يرتفع حدثها بذلك التغسيل لعدم النية، ولا يجزئها فلا تصلي به (٢) .

    1. (٢)انظر: " الإقناع" ١/ ٣٧.
    ج ١ ص ١٣٢
  2. ونظيرها: لو أخذ الإمامُ الزكاةَ قهراً من ممتنع من أدائها وكفت نية الإمام، دون نية رب المال، وأجزأته ظاهرا - فلا يطالبه الإمام بها - لا باطنا لعدم النية، فيجب عليه إخراجها مرة أخرى بنية وتبرأ ذمته. (٣) .

    1. (٣)انظر: شرح " المنتهى" ٢/ ٢٩٧، وكشاف الإقناع ٥/ ٢٩٧.
  3. المثال الثاني: يلزم عادم الماء شراء الماء للوضوء بثمن مثله وزيادة يسيرة عادة، لا بما يعجز عنه (٤) .

    1. (٤)انظر: " غاية المنتهى" ١/ ١٠٠.
  4. ونظيرها: يلزم عادم السترة تحصيل سترة للصلاة بشراء بقيمة المثل وبزيادة يسيرة عادة كماء الوضوء (١) ، وإن زادت كثيرا فلا يلزمه تحصيلها (٢) .

    1. (١)انظر: " الإقناع" ١/ ١٣٦.
    2. (٢)انظر: شرح " المنتهى " ١/ ٣٠٨.
    ج ١ ص ١٣٣
  5. ونظيرها أيضا: إن وجد من أراد النسك الزاد للحج أو العمرة يباع في المنازل بثمن المثل أو بزيادة يسيرة عادة لم يلزمه حمله، وإلا لزمه حمله (٣) .

    1. (٣)انظر: شرح " المنتهى " ٢/ ٤٢٢.
  6. المثال الثالث: لو أذن الزوج لزوجته الاعتكاف فله الرجوع في إذنه قبل الشروع فيه لا بعده (٤) .

    1. (٤)انظر: كشاف القناع ٥/ ٣٦٣.
  7. ونظيرها: لو أذن الزوج لزوجته في فعل نسك نفل من حج أو عمرة فله الرجوع في إذنه قبل إحرامها بأحدهما لا بعد الإحرام (٥) .

    1. (٥)انظر: شرح " المنتهى" ٢/ ٤٨١.
  8. ونظيرها أيضا: لو وهب هبة لشخص باللفظ فله الرجوع فيها قبل القبض لا بعده (٦) .

    1. (٦)انظر: المرجع السابق، وكشاف القناع ٦/ ٣٠.
  9. المثال الرابع: لو اختلف وليُّ المحجورِ مع المحجور عليه لحظ نفسه - كاصغير والسفيه -في قدر النفقة التي أنفقها الولي على المحجور عليه مدة الحجر فالقول قول الولي (٧) .

    1. (٧)انظر: شرح "المنتهى" ٣/ ٤٩١.
  10. ونظيرها: لو اختلف المودَعُ مع رب الوديعة في قدر النفقة على الوديعة مدة بقائها عند المودَع فالقول قول المودَع (٨) .

    1. (٨)انظر: كشاف القناع ٩/ ٤١٠.
  11. المثال الخامس: لو أراد الجنب اللبث بالمسجد فيجب عليه الوضوء، وإذا توضأ فله اللبث في المسجد ولو انتقض بعد ذلك.

  12. ونظيرها: لو أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو يجامع أو ينام فيستحب له الوضوء، ولو انتقض بعد ذلك.

    ج ١ ص ١٣٤
  13. ونظيرها أيضا: لو اغتسل للجمعة غسلا مستحبا فقد حصل المسنون حتى لو أحدث قبل صلاتها، ولا يلزمه إعادة الغسل، ويلزمه الوضوء فقط (١) .

    1. (١)انظر: كشاف القناع ٦/ ٨٤.
  14. ونظيرها ايضا: يستحب الغسل يستحب الغسل لمن أراد أن يحرم، ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام (٢) .

    1. (٢)انظر: شرح المنتهى ٢/ ٤٤٢.
  15. أي: لو أنه اغتسل للإحرام ثم أحدث قبل نية الإحرام فقد حصل المسنون.

  16. المثال السادس: يكمل الذهب بالفضة، وبالعكس في تكميل النصاب في الزكاة بالأجزاء.

  17. ونظيرها: يكمل أحدهما بالآخر أيضا بالأجزاء في نصاب السرقة؛ فلو سرق درهما ونصف درهم من خالص الفضة وثمن دينار من خالص الذهب قطع؛ لأنه سرق نصابا (٣) .

    1. (٣)انظر: شرح المنتهى ٦/ ٢٣٦.
  18. المثال السابع: في ا? حرام للحج والعمرة: يعقد الولي في مال الصغير - وهو: من لم يميز - له ا? حرام.

  19. ونظيرها: في التلبية: يستحب أن يُلَبَّى عن الصغير، وايضا عن المجنون والأخرس والمغمى عليه وقال الشيخ منصور رحمه الله: وزاد بعضهم: والنائم.

  20. ونظيرها أيضا: في التسمية على ا? كل: يسمى عن الصغير وأيضا عمن لا عقل له.

  21. وأما المميز فيؤمر بان يقول هو بنفسه في كل ما تقدم.

  22. المثال الثامن: لو زال العيب الذي في المبيع أو أزاله البائع (٤) فإنه يسقط حق المشتري في خيار العيب فلا يملك الفسخ ولا الأرش.

    قال في الإقناع وشرحه (٥) : (وإن صار لبنها) أي المصراة (عادة) سقط

    ج ١ ص ١٣٥الرد لأن الخيار ثبت لدفع الضرر وقد زال (أو زال العيب) من المبيع (لم يملك) المشتري (الرد في قياس قوله) أي الإمام).

    وقال في المنتهى وشرحه (١) في باب الصلح: (ومن صالح عن عيب في مبيعه بشيء) من عين كدينار أو منفعة كسكنى داره شهرا صح، وليس من الأرش في شيء و (رجع) بالمصالح (به إن بان عدمه) أي العيب كنفاخ بطن أمة ظنه حملا ثم ظهر الحال لتبين عدم استحقاقه (أو زال) العيب (سريعا) بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتر كمزوجة بانت ومريض عوفي لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر فكأنه لم يكن)

    1. (٤)وقد يناقش فيما لو كان العيب قد زال بفعل البائع، ويقال هذا أيضا في بقية النظائر.
    2. (٥)انظر: كشاف القناع ٧/ ٤٤١.
    3. (١)انظر: شرح المنتهى ٣/ ٤١٤.
  23. ونظيرها: في ا? جارة فإنه أيضا يسقط.

    قال في المنتهى (٢) : (وإن ظهر أو حدث بمؤجرة عيب وهو ما يظهر به تفاوت ا? جرة فلمستأجر الفسخ - إن لم يزل بلا ضرر يلحقه - والإمضاء مجانا)

    1. (٢)انظر: شرح المنتهى ٤/ ٦٠.
  24. ونحوه في ا? قناع (٣) والغاية.

    1. (٣)انظر: كشاف القناع ٩/ ١١٣.
  25. ونظيرها أيضا في النكاح بأنه: يسقط خيار الفسخ إذا زال العيب قال في المنتهى في باب العيوب في النكاح (٤) : (و? يثبت خيار في عيب زال بعد عقد) .

    1. (٤)انظر: شرح المنتهى ٥/ ٢٠٨.
  26. ومثله في ا? قناع (٥) والغاية (٦) .

    1. (٥)انظر: كشاف القناع ١١/ ٤١١.
    2. (٦)٢/ ٢٠٣
  27. المثال التاسع: لو قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها فلا تطلق (٧) .

    1. (٧)انظر: كشاف القناع ١٢/ ٢٩٥.
  28. ونظيرها: لو حلف على أجنبية أنه لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، أو حلف لا يطأها إن تزوجها، ثم تزوجها فلا يعتبر موليا (١) .

    1. (١)انظر: كشاف القناع ١٢/ ٤٥١.
    ج ١ ص ١٣٦
  29. ونظيرها أيضا: لو قذف أجنبية ثم تزوجها حدَّ أو عزر، ولم يلاعن (٢) .

    1. (٢)انظر: كشاف القناع ١٢/ ٥٣١.
  30. بخلاف الظهار؛ فلو ظاهر من أجنبية ثم تزوجها فلا يحل له وطئها حتى يكفر (٣) .

    1. (٣)انظر: شرح المنتهى ٥/ ٥٤٢.