فصل [في أحكام الجد مع الأخوة]

٣ فقرات، ج ١ ص ١٧٧

  1. لجدٍّ مع إخوَةٍ لغير أمٍّ كَأَحدهم إن لم تُنْقصهُ المُقَاسَمةُ عن (٢) الثُلُث؛ كجدٍ وأخ، وإلا فالثلث كَجدٍ وثلاثةِ أخوة ومع ذي فَرضٍ بَعده (٣) الأَحَظُّ من

    ج ١ ص ١٧٨مقاسمةٍ أو ثُلث الباقي أو سُدس (١) الجميع، فإن لم يبقَ غيرُ (٢) السدس أَخَذَه وسَقَط الأخوة إلا في الأَكْدَرِيَّة، وهي: زوجٌ وَأمٌ وجَدٌّ وأخوةٌ لغير أم، فيُعالُ لها بالنصفِ ثم يُقاسمها الجَدُّ فيما سُمِّيَ لهما.

    ج ١ ص ١٧٧
  2. ولا يُعال هنا ولا يُفرض لأختٍ معه ابتداءً إلا فيها.

  3. وإذا اجتمعَ معه وَلَدُ أبوين وولدُ أبٍ حُسب عَلْيهِ ثم يأخذ عصَبَةُ ولدِ الأَبوين ما سمِّي لولد الأب، والأنثى إلى (٣) تمام فَرضِها النصف، فإن (٤) فَضَلَ شيءٌ فلولد الأب كالزَّيْدِيَّات (٥) .