فصل

٦ فقرات، ج ١ ص ١٧٨

  1. وللأم سُدسٌ مع فرعٍ وارثٍ، أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات.

    ج ١ ص ١٧٨
  2. والثُلثُ مع عَدمهم.

  3. وفي زوجٍ وأبوين، وزوجةٍ وأَبوين: ثلث الباقي.

  4. وعصبةُ ولد زنى، ومنفيٍّ بلعان بعد ذُكور ولده عصبةُ أُمه.

  5. ولجدةٍ فأكثر سُدسٌ مع عَدمٍ، وتَرثُ أُمُّ أَبٍ وأُمُّ جَدٍّ معهما، ولا يَرثُ أَكثر

    ج ١ ص ١٧٩من ثلاث (١) جدات: أُمّ الأُم، وأُم الأب، وأُم أبي الأب، وإن علون أمُومَة، وتَحجُبُ القُربى البُعدى مُطلقًا.

  6. وترثُ ذَاتُ قرابتين ثُلثي السُّدس.