فصل
٦ فقرات، ج ١ ص ١٧٨
- ج ١ ص ١٧٨
وللأم سُدسٌ مع فرعٍ وارثٍ، أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات.
-
والثُلثُ مع عَدمهم.
-
وفي زوجٍ وأبوين، وزوجةٍ وأَبوين: ثلث الباقي.
-
وعصبةُ ولد زنى، ومنفيٍّ بلعان بعد ذُكور ولده عصبةُ أُمه.
-
ولجدةٍ فأكثر سُدسٌ مع عَدمٍ، وتَرثُ أُمُّ أَبٍ وأُمُّ جَدٍّ معهما، ولا يَرثُ أَكثر
ج ١ ص ١٧٩من ثلاث (١) جدات: أُمّ الأُم، وأُم الأب، وأُم أبي الأب، وإن علون أمُومَة، وتَحجُبُ القُربى البُعدى مُطلقًا.
-
وترثُ ذَاتُ قرابتين ثُلثي السُّدس.