فصل [في الإحداد]

٤ فقرات، ج ١ ص ٢١٤

  1. يَجِبُ إحدادٌ في عِدّةِ وَفَاةٍ.

    ج ١ ص ٢١٤
  2. وهو: ترك ما يدعو إلى نكاحها ويُرغّب في النظر إليها؛ مِنْ زينةٍ وطيبٍ وتحسينن بنحو حناء ومصبوغ لزينة، وحُليٍّ وكُحلٍ أسود.

  3. وتجب عدة وفاة في المنزل؛ حيثما وجبت، وإن تحوّلت لخوفها (٤) ، أو قهْراً، أو لحقٍّ انتقلت حيث شاءت.

  4. ولها الخروجُ نهاراً لحاجتها فقط (١) ، وتأثم بترك إحدادٍ وتنقضي العِدةُ بمُضِي الزمَانِ.

    ج ١ ص ٢١٥