باب الإستبراء

فقرتان، ج ١ ص ٢١٥

  1. من مَلَكَ أمةً يُوطَأُ مثُلها، ولو مِن امرأةٍ أو صغيرٍ (٢) حَرُم وطؤُها ودواعيه؛ حتى يَسْتَبْرِئَها.

    ج ١ ص ٢١٥
  2. واستبراءُ حاملٍ بوَضْعٍ، ومَنْ تَحيضُ بحيضةٍ، وصغيرةٍ وآيسَةٍ بشهرٍ.