فصل

٨ فقرات، ج ١ ص ٢٤٣

  1. يُشتَرطُ فِيمن تُقبلُ شَهادتُه:

    البُلُوغ؛ فلا شَهادة لصبيٍ مُطلقًا.

    ج ١ ص ٢٤٣
  2. والعقلُ؛ فلا تُقبلُ مِن مجنونٍ ونحوه، إلا من يُخنق أحيانًا، إذا شَهِد في إفاقته.

  3. والإسلام؛ فلا شهادة لكافرٍ إلا في الوصية في صورةٍ خاصة.

  4. والكلام؛ فلا شهادة لأخرسٍ، ولو فُهمت إشارتُه، إلا إذا أدَّاها بِخَطّه.

  5. والحفظ، العدالة؛ ويُعتبر لها شيئان:
  6. صَلاحُ الدِّين؛ بأداءِ الفرائضِ بِرواتِبِها، واجتناب المحارم، فلا شهادة لفاسق بأن يأتي بكبيرة أو يُدمن على صغيرة.

  7. الثاني: استعمالُ المروءة، وهو فِعلُ ما يُجَمِّله ويزينه، وتَركِ ما يُدنسه ويَشينه.

  8. وإذا أَسْلم الكافرُ، وبَلَغَ الصبيُ، وعَقَل المجنونُ، وتاب الفاسقُ قَبْل شهادته قُبلت.