فصل
٨ فقرات، ج ١ ص ٢٤٣
- ج ١ ص ٢٤٣
يُشتَرطُ فِيمن تُقبلُ شَهادتُه:
البُلُوغ؛ فلا شَهادة لصبيٍ مُطلقًا.
-
والعقلُ؛ فلا تُقبلُ مِن مجنونٍ ونحوه، إلا من يُخنق أحيانًا، إذا شَهِد في إفاقته.
-
والإسلام؛ فلا شهادة لكافرٍ إلا في الوصية في صورةٍ خاصة.
-
والكلام؛ فلا شهادة لأخرسٍ، ولو فُهمت إشارتُه، إلا إذا أدَّاها بِخَطّه.
- والحفظ، العدالة؛ ويُعتبر لها شيئان:
-
صَلاحُ الدِّين؛ بأداءِ الفرائضِ بِرواتِبِها، واجتناب المحارم، فلا شهادة لفاسق بأن يأتي بكبيرة أو يُدمن على صغيرة.
-
الثاني: استعمالُ المروءة، وهو فِعلُ ما يُجَمِّله ويزينه، وتَركِ ما يُدنسه ويَشينه.
-
وإذا أَسْلم الكافرُ، وبَلَغَ الصبيُ، وعَقَل المجنونُ، وتاب الفاسقُ قَبْل شهادته قُبلت.