فصل [في موانع الشهادة]
فقرتان، ج ١ ص ٢٤٤
- ج ١ ص ٢٤٤
ولا تُقبلُ شَهادةُ عَمودي النَّسب بَعضِهم لِبَعض، ولا أحدِ الزَّوجين للآخر، ويُقبلُ عليه، ولا من يجر إلى نفسه نفعاً أو يدفع عنها ضررًا، ولا على عَدُوّه كَقاذفه، وقاطعِ الطريق عليه.
-
وتقبل شهادةُ الأخِ لأخيه، والصَّديق ونحوه.