فصل

فقرتان، ج ١ ص ٢٤٦

  1. ولا حَلف في العِبادَاتِ ولا الحدود، ويُستحلَفُ مُنْكِرْ في كُلِّ حَقِّ آدَميِ غَير نِكاحِ، وطلاقِ، وإيلاء، وأصلِ رِقٍّ، وولاءِ، واستيلادٍ، ونَسبٍ، وقَوَدٍ، وقَذفٍ.

    ج ١ ص ٢٤٦
  2. واليمينُ المشروعةُ باللهِ تعالى، ويجوز تغليظُها فيما فيه خَطر، ولا يكون ناكلًا مَنْ (١) أَبَاهُ.